ابن فهد الحلي
570
المهذب البارع
ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 في الشهادة على الشهادة ص 233 س 11 قال : وإن كان قبل حكم الحاكم بشهادة الفرع : لم يحكم بشهادة الفرع الخ . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 2 قال : وإن لم يحكم بقوله ، سمع من الأصل وحكم به . ( 3 ) السرائر : باب كيفية إقامتها ص 184 س 34 قال : ومن شهد على شهادة آخر إلى قوله : روي أنه تقبل شهادة أعدلهما ، إلى قوله : فالأولى أن يبطل شهادة الفرع الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 171 س 25 قال : والوجه أن نقول : إلى قوله : وإن كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع .